مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

463

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الغرس أو الزرع أو الشجرة المثمرة ضمن أبواب فقهيّة متعدّدة نشير إلى بعضها : 1 - يكره التخلّي تحت الشجرة المثمرة بالفعل بالمقدار الذي تبلغه ثمارها « 1 » . وعمّم بعض الفقهاء الحكم لما من شأنه الإثمار « 2 » . ( انظر : تخلّي ) 2 - يكره عند بعض الفقهاء الجماع تحت الشجرة المثمرة « 3 » ؛ للنهي الوارد في بعض الروايات بأنّه إن قضي لهما بولد يكون جلّاداً قتّالًا أو عريفاً « 4 » . ( انظر : جماع ) 3 - يحرم قطع أو حرق الأشجار المثمرة - بالفعل أو بالقوّة - التي في أرض العدوّ حال الجهاد إلّا مع الضرورة « 5 » . وأفتى بعض الفقهاء بالكراهة « 6 » . ( انظر : جهاد ) 4 - يعتبر في صحّة عقد المزارعة قابليّة الشجر للإثمار ، فلو كان غير مثمر لم يصحّ ، كما يشترط في المساقاة قصد الانتفاع بثمره أو ورقه على القول بصحّتها فيه « 7 » . والظاهر أنّ سبب اشتراطه ابتناء العقد على الحصّة من ثمرته وحاصله ، فمع عدم قابلية الغرس والزرع للإثمار أو للانتفاع بورقه ينتفي بعض أركان العقد فيبطل « 8 » . كما يعتبر فيهما - أي المزارعة والمساقاة - عدم إثمار الغرس والزرع بالفعل بحيث لا يبقى للعامل في المزارعة والمساقاة ما يستزيد به الثمرة أو يستصلحها « 9 » . ويعتبر أيضاً فيهما أن تكون مدّة العقد بحيث يتوقّع حصول الثمرة في مدّة

--> ( 1 ) المدارك 1 : 176 - 177 . كشف الغطاء 1 : 164 . مستمسك العروة 2 : 243 - 244 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 103 . المسالك 1 : 32 . جواهر الكلام 2 : 60 . العروة 1 : 344 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 454 . المهذب البارع 3 : 188 . العروة الوثقى 5 : 490 ، م 11 . تحرير الوسيلة 2 : 214 - 215 ، م 8 . ( 4 ) الوسائل 20 : 251 ، ب 149 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 256 . المهذّب 1 : 299 . ( 6 ) النهاية : 299 . السرائر 2 : 21 . الرياض 4 : 651 . ( 7 ) القواعد 2 : 317 . جواهر الكلام 27 : 60 ، 61 . مباني العروة ( المساقاة ) : 11 ، 44 وهو وارد في خصوص المساقاة . ( 8 ) مباني العروة ( المساقاة ) : 44 وهو وارد في خصوص المساقاة . ( 9 ) القواعد 2 : 317 . جامع المقاصد 7 : 351 .